القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ
ب : ..................................
نيابة ....................................
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فبالرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة و تجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج الأنشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات و الإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الآباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .
حرر وصودق عليه ب.................
بتاريخ : ...../ ...../ .........
إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس