الاسم: مصطفى معروف الصفة: عضو بمكتب حمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و التلميذات مسجل يوم: 2013-02-20 مجموع النقط: 1.4 |
القانون الداخلي للمؤسسة
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين والحياة الاجتماعية وتهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلاميذ على المعرفة والتربية على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية بهدف إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية.
تشمل خدمات التمدرس " التدريس وفق المناهج الرسمية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات ومختبرات وملاعب رياضية ومكتبة ووسائل تعليمية وأجهزة متعددة الوسائط وكل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه وتمنحه فرصة التعلم الذاتي.
و يهدف القانون الداخلي أساسا إلى:
1-الحرص على ضبط تسيير الحياة الدراسية و التربوية داخل المؤسسة.
2-القيام بالإجراءات و الأعمال الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها.
3-تحديد نطاق العلاقات و التصرفات داخل المؤسسة.
الباب الأول: مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة.
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:
نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا
ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.-
التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.-
العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.-
الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة-
بإخلاء المرافق في حالة ثبوت حدوث كارثة واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات.-
الباب الثاني : تسجيل التلاميذ:
1- يتم تسجيل التلاميذ و إعادة تسجيلهم طبقا للتعليمات الصادرة في الموضوع.
2- يعتبر التلميذ مسجلا بالمؤسسة بصفة رسمية إذا أدى واجب التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي وهي كالتالي:
- واجب التسجيل
- واجب التأمين المدرسي
- واجب التأمين الرياضي
3- تتم عملية التسجيل بعد تقديم التلميذ لما يلي
- 5 صور شمسية بالنسبة للتلاميذ الجدد عند بداية كل سنة، صورتان عند إعادة التسجيل.
- تتحمل جمعية الآباء وأولياء التلاميذ تكاليف البريد المضمون وتوفير وثائق التسجيل الخاصة بالتلاميذ.
- صورة لبطاقة تعريف الأب أو ولي التلميذ.
4- تنتهي عملية التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل يوم الدخول المدرسي....... من كل سنة وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
5- تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
6- تخصص الحصة الأولى لكل مادة لتمكين التلاميذ من معرفة مايلي:
- الاطلاع على القانون الداخلي للمؤسسة.
- مضمون البرامج
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة
- مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات
الباب الثالث : مغادرة المؤسسة
7 - تسلم شهادة مغادرة المؤسسة طبقا لتعليمات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع.
8 - لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا مرة واحدة، و تسلم نسخة ثانية مرقمة عند ضياع الأولى بالتزام مصادق عليه من طرف
الأب أو الولي، بعد التأكد من توفر التلميذ على ملف مدرسي، و تسوية وضعيتهمع المقتصد، و القيم على الخزانة.
9 - لاتسلم شهادة المغادرة للتلميذ إلا بحضور الأب أو الولي، مصحوبا ببطاقة تعريفه الوطنية.
10- تسجل الإدارة عبارة خاصة على الشهادة المدرسية الممنوحة، توضح سلوك التلميذداخل المؤسسة
11- بمجرد توقيع ولي التلميذ شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة يشطب على اسمه نهائيا من لوائح المؤسسة.
12- في حالة عودة التلميذ إلى المؤسسة لمتابعة الدراسة لا يقبل إلا بتعليل معقول وتسوية وضعيته مع مصالح الاقتصاد والخزانة
ويتولى مجلس التدبير السهر على هذه العملية.
الباب الرابع: حضور التلاميذ
المادة 13:يمنع على التلاميذ التجمع حول المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا لعذر مقبول بإذن من الحراسة العامة.
المادة 14: يمنع على التلاميذ التجمع أمام باب المؤسسة بعد دق الجرس الأول صباحا وبعد الزوال.
المادة 15: كل تماطل في الدخول إلى المؤسسة بعد دق الجرس الأول يعرض صاحبه لإجراءات تأديبية يحددها المجلس
التأديبي ( مجلس القسم).
المادة 16: يصطف التلاميذ في الفترة الزمنية بين الجرس الأول والثاني في مكان (من الساحة) مخصص لكل جناح للحفاظ على النظام
وكل إخلال به يعرض التلميذ لعقوبة الحجز.
المادة 17: يغادر التلاميذ القسم بعد انتهاء حصة الدرس، ويمنع عليهم دخوله بعد ذلك إلا بإذن من الأستاذ أو الإداري المسؤول.
المادة 18: يعتبر المقعد الذي اختاره التلميذ داخل القسم يوم الدخول مقعده الرسمي والدائم خلال الموسم الدراسي ويمنع عليه الانتقال
إلى غيره إلا بإذن من الأستاذ أو لظروف واعتبارات تستوجب ذلك.
المادة 19: خلال حصتين متتاليتين يمنع منعا كليا إخراج التلاميذ من القسم عند نهاية الحصة الأولى ويتحمل الأستاذ تبعات ومسؤولية
تلاميذه في حالة السماح لهم بالخروج.
المادة 20: يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف
ويتحمل المسؤول عن الكسر أو الإتلاف تعويض عن كل ما يحدثه للمقاعد أو الأدوات أو الأجهزة المدرسية أو بتر أو تمزيق
لكتبها ووثائقها، مع تعريضه لعقوبة زجرية يحددها المجلس التأديبي ( مجلس القسم).
المادة 21: كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبيبة تثبت شفاءه.
المادة 22: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي
أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي أمره بالحادثة وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.
المادة 23: يستدعي والد أو ولي التلميذ الذي تنتابه نوبات عصبية أو غيبوبات لإشعاره بضرورة عرضه على طبيب قصد العلاج وتضطر
الإدارة – إذا تكررت الحالة- إلى توقيفه المؤقت عن الدراسة ريثما يدلي بشهادة طبية تثبت شفاءه التام وينبغي إخبار السادة
الأساتذة بلائحة التلاميذ المصابين بالأمراض التالية:
- الحساسية والربو
- السكري
- القلب
- فقر الدم المزمن
- أمراض مستعصية أخرى
المادة 24: يحضر التلاميذ جميع الدروس المقررة وبدون استثناء ويحترمون التوقيت المحدد ويتجنبون أي غياب غير مبرر.
المادة 25: يطالب التلميذ بإحضار لوازمه الدراسية ( أدوات مدرسية + محفظة+ لوازم التربية البدنية) بعد تحديد الأستاذ لها ويعتبر الامتناع عن أداء الواجب إخلالا بالنظام داخل القسم يعرضه للإجراءات التأديبية المعمول بها.
المادة 26: على التلميذ المعفى من مزاولة التربية البدنية لأسباب صحية قاهرة الإدلاء بشهادة الإعفاء لأساتذة المادة وهو ملزم بحضور الحصة
مع تلامذة قسمه.
الباب الرابع: التأخرات و التغيبات
19- لايقبل التلميذ في القسم بعد 5 دقائق من التأخر إلا بعد تقديمه لورقة الدخول، و إن تجاوز تأخره 10 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة الموالية.
20- لا يسمح للتلميذ بحضور الدروس حال تكراره لهذا التأخير ثلاث مرات متوالية إلا بحضور ولي أمره ، و يوقف عن الدراسة يوما واحدا إذا عاود هذا التأخر.
21- لا يسمح للتلميذ المتغيب حصة دراسية بالدخول إلا بمصاحبة ولي أمره، مع وجوب إحضار دفتر الغياب الشخصي في كل الأحوال.
22- يجب على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية *بعد غياب يتجاوز ثلاثة أيام* برفقة ولي أمره، ما لم يكن مشاركا في التظاهرات الرياضية الرسمية.
الباب الخامس: أوقات الإستراحة
23- يمنع على التلاميذ الألعاب الخطيرة، أو الحركات الخشنة في الصفوف، أو اثناء الإستراحة، و يعاقب بثلاث ساعات حجز كل من حاول ذلك.
24- تفتح المؤسسة أبوابها أثناء الإستراحة الصباحية و المسائية بعد دق الجرس الأول ، و تغلق مباشرة بعد دق الجرس الثاني .
الباب السادس: السلوك العام و الهندام
25- يوقف عن الدراسة يوما واحدا كل من ضبط يلوك " العلك" (المسكة) أو يتناول البذور " الزريعة"، أو غريها داخل القسم، و تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
26- يعاقب بالتوقيف عن الدراسة من يوم إلى سبعة أيام كل تلميذ قام بخلق أسباب الفوضى و الإضطراب داخل القسم، أو ساهم في ذلك.
27- يعاقب بالتوقيف عن الدراسة لمدة زمنية أدناها ثلاثة أيام و أقصاها شهر كل من حاول إهانة أستاذه أو ساعد على ذلك، أو تعمد الإهانة.
28- يشطب على التلميذ من اللوائح الرسمية للمؤسسة في حالة ثبوت تماديه في مثل هذا السلوك، مع مراعاة اعتبارات تدخل في إطار اختصاصات المجلس الداخلي.
29- يعرض لعقوبة يحددها المجلس التأديبي كل تلميذ تطاول على الأستاذ أو الإداري ( المديرة ، الحارس العام، المعيد ...) أو على الأعوان داخل المؤسسة.
30- يمنع على التلاميذ أو التلميذات إحضار المجلات أو الأجهزة و الآلات و الأشرطة و مواد التجميل و أدواتها إلى المؤسسة.
31- يوقف عن الدراسة من ثلاثة أيام إلى أسبوع كل من أخل " بالبند 30 " باستثناء ما يرخص به الأستاذ قصد إثراء الدرس ، بعد إشعار كتابي مصادق عليه من طرف الإدارة.
32- يطالب التلاميذ بتالمحافظة علة النظافة و بالعناية بالهيئة و السمت و الهندام ، و كل إخلال بالمعايير المألوفة يحيل صاحبه على المجلس التأديبي.
33- يمنع على التلميذة الإخلال بمبادئ الآداب و الأخلاق و معايير الحشمة و الحياء المتعارف عليها ، و هي ملزمة بارتداء الوزرة التي تستر جسمها حتى الركبتين خلال أيام الموسم الدراسي، بما في ذلك أيام الإختبارات الموحدة .
34-ترفض داخل القسم ، أو في المؤسسة كل تلميذة أخلت بهذه المبادئ و المعايير.
35- يوقف التلميذ يوما واحدا بعد استيفائه ست ساعات حجز خلال الموسم الدراسي،و يطرد ثلاثة أيام إن تكررت نفس مدة الحجز.
36- يمنع " تواجد " التلاميذ في ساحة المؤسسة أثناء الحصص الدراسية إلا لعذر مقبول.
37- يمنع على التلاميذ التلفظ بالكلمات النابية المشينة داخل المؤسسة .
الباب السابع : المكافآت و التأديب
38- تعلق لوائح التلاميذ المجدين المحصلين على:
* التشجيعات و التنويهات على السبورة الحائطية عند نهاية كل دورة دراسية تعريفا بمجهوداتهم كما تعلق لوائح التلاميذ الحاصلين على التوبيخات و الإنذارات.
39- تسجل أسماء التلاميذ المحالين على المجلس التأديبي على السبورة الحائطية، و توضع إلى جانبها أسباب الإحالة و نوع العقوبة.
40- تكرم المؤسسة التلاميذ المتفوقين في نهاية كل سنة دراسية.
41- يبت المجلس التأديبي في كل تقرير تسلمته الإدارة من الأستاذ أو الإداري و إن تم التراجع عن هذا التقرير .
42- تنعقد مجالس الأقسام في نهاية كل دورة دراسية ، و تمنح التقديرات التالية:
* توبيخ = 04/20 * إنذار = 05/20 * تنبيه = 07/20 * لوحة الشرف = 12/20 * تشجيع = 13/20 * تنويه = 15/20
الباب الثامن : الخزانة المدرسية
43- تفتح الخزانة أبوابها مباشرة بعد الدخول المدرسي، و تلبيحاجة التلاميذ في إعارتها للكتب المدرسية المقررة المتوفرة وفقا لجدول زمني محدد ، وكذا الكتب الترفيهية ، مع ضرورة مراعاة إمكاناتها ، وإعطاء الأسبقية للمحتاجين.
44- تحدد الخزانة تاريخا معينا لإرجاع الكتب آخر الموسم الدراسي، و لن تقبل باستلام هذه الكتب إلا بعد التأكد من سلامتها من التمزيق و البتر ، و التسويد ، و تستوجب الحالة الواحدة من هذه الحالات تعويض التلميذ للكتاب.
45- لا يسمح للتلميذ بإعادة تسجيله في الموسم الدراسي الموالي إلا بعد تسوية وضعيته مع الخزانة.
الباب التاسع : التـأمين
46- على الآباء أن يعينوا المؤسسة في آداء مأ موريتها و أن يلزموا أبناءهم بالخضوع لقوانينها ، ومهما أصيب أبناؤهم بحادث ناشئ عن مخالفة تلك القوانين كانوا وحدهم المسؤولين عما يجر ذلك الحادث من عواقب على أبنائهم، و التلاميذ ليسوا مؤمنين عما يصيبهم خارج المؤسسة.
الباب العـاشر : الإختبارات
47- تمنح نقطة الصفر للتلميذ عن كل محاولة غش أثناء الإختبارات الموحدة أو الفروض المحروسة داخل القسم مع إحالته على المجلس التأديبي قصد الإنضباط.
48- يمنع التلميذ من دخول قاعة الإختبار الموحد بعد تأخر يتجاوز خمس عشرة دقيقة، و لا يسمح له بالخروج منها إلا بعد مرو ربع ساعة.
49- يستعمل التلميذ أدواته الخاصة ، أثناء الإختبارات الموحدة ، و لا يحق له استعارتها من غيره.
الباب الحادي عشر : نظافة المؤسسة
50- تقوم المؤسسة بحملة نظافة دورية تساهم فيها نخبة من التلاميذ بإشراف أساتذتهم يسهرون على إنجاح العملية.
51- يتحتم أن يكون القسم نظيفا و ذلك بكيفية مستمرة ، فعلى التلميذ أن يساهم في ذلك مساهمة فعالة ، و لكن دون إغفال مهمة المنظف بالدرجة الأولى.
52- يمنع منعا كليا على التلاميذ التفل و البصق على الأرض ، و الكتابة على الجدران ، و رمي الأدوات في الساحة أو من النوافذ، و تخصص لها سلات معينة في أماكن محددة، كما يجب تحديد مكان صحي لإحراق النفايات، و خارج أوقات العمل كبناء مدخنة مثلا...
الباب الثاني عشر : مختلفات
53- يشعر ولي أمر التلميذ الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
54- ينبغي للآباء و الأولياء أن يطلعوا على القانون الداخلي للمؤسسة و كذا مواقيت الحصص الدراسية ، حتى يتمكنوا من مراقبة سير دراسة أبنائهم و بناتهم.